- il y a 15 heures
المؤتمر الدولي الفكري والقانوني
بعنوان
"القضاء بين منظومة القانون الوضعي ومنظومة التشريع الإسلامي"
بتنظيم من الاتحاد الاسلامي الدولي للمحامين وبالاشتراك مع رابطة المحامين المسلمين
تونس- 15 نوفمبر 2025
مداخلة 07 : نظام القضاء في الإسلام- أ. أسامة البرهومي- المحامي بتونس.
بعنوان
"القضاء بين منظومة القانون الوضعي ومنظومة التشريع الإسلامي"
بتنظيم من الاتحاد الاسلامي الدولي للمحامين وبالاشتراك مع رابطة المحامين المسلمين
تونس- 15 نوفمبر 2025
مداخلة 07 : نظام القضاء في الإسلام- أ. أسامة البرهومي- المحامي بتونس.
Catégorie
🦄
Art et designTranscription
00:00بسم الله الرحمن الرحيم
00:02صلاته والسلام على أشرف المرسلين ثم أما بعد
00:08سأتكلم في الموضوع الذي أعهد إليه لنظام القضاء في الإسلام
00:16وليس أحب إليه من تعريف نظام القضاء في الإسلام بما عرفه به من هو خير منه
00:25اللي هو عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه
00:30اللي في رسالة أرسالها إلى وليه في اليمن أبو موسى الأشعري
00:36عرف القضاء عموما في إجراءات التقاضي وكيفية رفع الدعوة وكيفية قياس الأمور
00:44وكيف يجب أن يسير القاضي
00:46يعني هو لخص القضاء في كلمات مذيئة براقة تكتب بماء ذهب
00:53باهي كونه العالم الإسلامي والناس اللي يتبعوا والناس اللي يستمعوا
00:59وأن يعلموا الفقه القانوني والفقه القضائي الذي بلغه أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم
01:07من خلال تلك التربية العالية لكونة الجيل
01:11اللي هو أفضل جيل جاء في الأرض وعمر الأرض على الإطلاق
01:15هذا بشهادة غير المسلمين قبل شهادة المسلمين
01:19باهي كونه نقرواه ومن تعذيروني على طريقة السردية
01:23ولكن هي من باب المنفع
01:25أرسل إليه مبتدئا ببسم الله الرحمن الرحيم
01:31من عبد الله عمر أمير المؤمنين
01:35إلى عبد الله بن قيس
01:37اللي هو أبو موسى الأشعر
01:38السلام عليك
01:40أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة
01:44وسنة متبعة
01:46فافهم إذا أدلي إليك
01:50فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له
01:54آسي بين الناس في مجلسك
01:58وفي وجهك
01:59وقضائك
02:01حتى لا يطمع شريف في حيفك
02:04ولا ييأس ضعيف من عدلك
02:08البينة على المدعي
02:11واليمين على من أنكر
02:13والصلح جائز بين المسلمين
02:16إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلال
02:20ومن ادعى حقا غائبا أو بينة
02:24فاضرب له أمدا ينتهي إليه
02:28فإن بينه أعطيه بحقه
02:31وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضي
02:34فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلال العمال
02:40ولا يمنع عنك قضاء
02:42قضيت فيه اليوم
02:43فراجعت فيه رأيك
02:46فهديت فيه لرجدك أن تراجع الحق
02:50فإن الحق قديم لا يبتله شيء
02:54ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل
02:58والمسلمون عدول بعضهم على بعض
03:02إلا مجربا عليه شهادة زورا أو مجلود في حد
03:07أو ظنين في ولاء أو قرابة
03:11فإن الله تولى من العباد السرائرة
03:14وستر عليهم الحدود بالبينات والأيمان
03:18ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك
03:22مما ورد عليك مما ليس فيه قرآن ولا سنة
03:26ثم قايس الأمور عند ذلك
03:29واعرف الأمثال
03:31ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشباهها بالحق
03:36وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة
03:44فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر
03:50ويحسن به الذكرى
03:53ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله
03:58فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا
04:02فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته
04:08والسلام عليك ورحمة الله وبركاته
04:11هذا الكتاب
04:13النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحر
04:18وهذا فعليا الكتاب هذا كان فيه من البيان
04:23اللي ابن القيم في إعلام المواقعين عن رب العالمين
04:26فسر الكتابة هذه في أكثر من 500 ورق
04:29وأسير الكتابة هذه الكثير من الحبر
04:34نحن نقوله القضاء في الإسلام
04:37في تقديرنا فم شروط متعلقة بالقاضي حسب النظام الإسلام
04:42وفم شروط متعلقة بالقانون الواجب الانطباق على الدعاوي المرفوع لدى قاضي الإسلام
04:49وفم أنواع للتقاضي في الإسلام
04:52أما الشروط المتعلقة بالقاضي
04:55فهي أن يكون بالغا
04:57لأن الصبي غيره مسؤول عن نفسه
05:00فمن بابي أولى وأحرى أن لا يكون مسؤولا عن غيره
05:02وأن يكون عاقلا
05:04واشترط الفقهيات على الإسلام
05:07مش فقط أن يكون عاقلا
05:09لأنه بالقطع
05:11القضاء هي ولاية
05:13والولاية تنعادي ومع الجنون
05:16فشرط العقل هو شرط منطقي
05:19لكن فقهي الإسلام قالوا عن القاضي في حد ذاته
05:23افترضوا نوع معين من العقل
05:25قالوا ليه يجب أن يكون صحيح الفكري
05:28جيد الفطنة
05:29بعيدا عن السهوة
05:31والغفلة
05:32ويتوصل بذكائه إلى وضوح المشكلة
05:36وحل المعذلة
05:37وهذا مما يقع على الحس
05:40وهذا مسألة منطقي
05:41أن يكون شرط ثالثا أن يكون حرا
05:44لأن القضاء من باب الولايات
05:47والولايات لا يتوليها العبد
05:49منعدم الحرية
05:50لأن العبد ليس له أهلية الولاية
05:54وبالتالي لا تكون له أهلية القضاء
05:58شرط الإسلام
06:00القاضي في الدولة الإسلامية يجب أن يكون مسلما
06:03لأنه لا تجوز ولاية الكافر على المسلم
06:07هذا أولا
06:08ولأن القاضي في الإسلام سيطبق قانون الشريعة الإسلامية
06:12وتطبيق قانون الشريعة الإسلامية
06:15يفترض عقلا ومنطقا وذوقا ودينا
06:18أن يكون من يطبقه مؤمنا به
06:21لأن الكافر سيكون حريصا على هدك
06:25لأنه غير معتقد بذلك القانون
06:27فسيكون حريصا إما على هدك ذلك القانون
06:30أو على مخالفته
06:31أو على التغرير بين الناس
06:35من المنطلقات العقائد
06:37الحنفية أو سيدة الأحناف
06:41خالفوا وقالوا
06:42الذي جائز الذمي
06:45أن يكون قاضيا على الذميين
06:47يحقق
06:49المورد
06:51في الأحكام السلطانية
06:52أو الأحناف في ذلك
06:54يقول للمسألة
06:56لا تنقل في إنعقاد
06:58ولاية القضاء للذميين
07:00ولكن تقليد الذمي القضاء على الذميين
07:05هو تقليد رياسة وزعامة
07:06وليس تقليد ولاية القضاء
07:09وفيها بحث
07:11سنتطرق إليه في القانون المنطبق
07:14على غير المسلمين في دولة الإسلام
07:16لأنه فما قاعدة فقهية
07:19ما تثابتة عن فقهي الإسلام
07:23هو أنه أمرنا بتركهم
07:24وما يدينون
07:26أهل الذم في دولة الإسلام
07:28والذين يعيشونها
07:29ويحتمونها بدولة الإسلام
07:32ولهم تبعية دولة الإسلام
07:33لكن التحقيق والفهم الصحيح
07:36لهذا هو أن نتركهم
07:38في أمور العبادة والشعائر الدينية
07:41وما يتصلوا بالعقيد
07:42لكن ما يعرضوا على القضاء عادة
07:44ما يتعرضش مسائل على القضاء
07:47في هل أنا الصالة صحيحة
07:49ولا مجح صحيحة
07:50المسائل في أغلبها
07:51مسائل إما متعلقة بالحدود
07:54وإلا متعلقة بالمعاملات المالية والتجارية وغيرها
07:58وإلا متعلقة بالأحوال الشخصية
07:59وزمين الزواجي وغيره
08:01هذا في ما يتعلق
08:04تقريبا في المواريث
08:05وما تقريبا في أنواع الأنكحة
08:08الذميون
08:09الشريعة الإسلامية
08:11من خلال انفتاحها
08:13ومن خلال تقعيدها للقواعد
08:15هي تجيز لهم
08:16ما لا تجيزه للمسلمين
08:18في مسائل متعلقة بالميراث والأنكحة
08:21على كل حال
08:22الشرط الرابع الذي يفترضه
08:25فقه الإسلام
08:26هو شرط العدالة
08:28عدالة في التعريف التاحة عند فقهية
08:30مثل الإسلام هو الامتناع عن الكبائري
08:32وعدم الإسرائي على الصغائري
08:34والترفع عن ما يقدح في المرؤة
08:38لأنه قالوا سيدتنا العلماء
08:42وسيدتنا الفقهية
08:43وإذا ما أجمع عليه
08:44أغلب فقهية الإسلام
08:45وخالف في ذلك الأحناف
08:46قالوا للفاسق
08:48لأجوز أن يتولى القضاء
08:50لأنه كان خبر للفاسق
08:53يجب أن يتثبتوا منه
08:54فمن باب يأولى وأحرى
08:56القاضي
08:57كلامه هو الأصل فيه
09:00وإخبارهم بالحكم الشرعي
09:01كما قال ابن عرف المالكي
09:03على سبيل الزين
09:04لا نقعد القاضي
09:06نتثبته في القول متاعه
09:08كما يجب أن نتثبته من قول الفاسقي
09:10وكذلك الفاسق لا يصلحه
09:13أن يكون شاهدا
09:14فمن باب يأولى وأحرى
09:15لا يكون قاضيا
09:16خالفه
09:19علماء الأحناف
09:20كما قلنا
09:20هذا الشرط
09:21وقالوا العدادة ليست شرطا
09:23وإجوز تقليد الفاسقي
09:25القضاء هو تنفيذ أحكامه
09:28إذا لم يتجاوز فيها حدود شرعة الشرعة
09:32شرط خامس
09:34هو شرط الاجتهاد
09:35قاله مالك وشافع والحنابلة
09:39خالف كذلك الأحناف في هذا الشرط
09:42لأنه وحجتهم في ذلك
09:45كان القضاء من قبيل الإفتاء والإلزام
09:48والقاضي أولى أن لا يكون مقلدا
09:50يعني هو مدام طالما أنه سيفتي
09:52يجتهد رأيه
09:53خالف الأحناف في ذلك
09:55وقالوا الاجتهاد ليس شرطا عندنا
09:57ولكن القاضي يقضي
09:59يمكن أن يقضي بعلم غيره
10:00وهذا صار على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:03وعلى زمان صحابته
10:04الأخيار المنتجة به
10:06يمكن أن يقضي بقضاء غيره
10:09وأن يرجع إلى فتوى غيره
10:11وأن يجمع الصالحين والعلماء
10:14ويستفتيهم في الأمر
10:16ويقف عند رأي موحدا
10:18أنهم وقفوا على ذلك الرأي
10:20بعض علماء الإسلام
10:22قالوا يجوز تقليد القاضي المقلد
10:25عنده ضرورة
10:26يعني كي تجد المجتهد
10:27المجتهد هو أول
10:28ولكن عنده ضرورة
10:30إن غاب المجتهدون
10:32يجوز تقليد القضاة المقلدين
10:35ويقضي
10:38إما بفتوى غيره
10:39أو بالمشهوري في مذهبه
10:41الشرط السادس
10:43هو شرط الذكورتي
10:45هو شرط عليه جمهوره
10:48العلماء
10:49لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:52ما أفلح قوم ولوا أمرهم أمرأ
10:55لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:59ولا عن أصحابه أنهم ولوا أمرأة
11:02على القضاء ولا على ولاية
11:04ولوا مرة واحدة
11:07قالوا أصحاب هذا الرأي
11:10أن القاضي يحتاج إلى مخالطة الرجال
11:14ويحتاج إلى التحرك والمعاينة
11:16مما فيه مخالطة هي في الأصل
11:18ممنوعة على المرأة
11:20إلا بمحاذيره شرعية
11:21خالف هذا الرأي
11:24الأحناف ولكن
11:25يجب التحقيق والمسألة
11:27لأن الأحناف حينما خالفوا
11:29قالوا أن
11:30إن وليت امرأة على القضاء
11:34ينفذ حكمها إن كان مطابقا للشرع
11:38ولكنه آثم من عينها
11:40ولكن انفذ ذلك الحكم من قبيل تحقيق المصالح
11:45ودرءا للمفاسك
11:46هذا المخالطة للأحناف
11:48أنهم قالوا آثم من عينها القضاء
11:50ولكن ينفذ حكمها إن كان مطابقا لشرع الله
11:54تحقيقا للمصلح
11:55الطبري خالف في ذلك وقال شرط الذكورة
11:58هذا ليس شرطا عندي
12:00لأنه القضاء من قبيل الإفتاء
12:02والمفتي
12:04يجوز أن يكون امرأة
12:06وبالنسبة لي
12:09المرأة يمكن أن تكون قاضيا
12:13في كل المجالات
12:14لأنه من قال بجوازي
12:16حتى من الأحناف من قال بذلك الجواز
12:19قالوا المرأة لا تقضي في الجنايات
12:21لأنها لا أهلية لها
12:23للشهادة فيه
12:24فهي تقضي في الأموال وفي الأمور الأخرى
12:26ولكن في الجنايات هي ممنوعة
12:28حتى الأحناف اللي قالوا
12:29اللي هي آثم من عينها
12:32ولكن ينفذ حكمها
12:34قالوا رأي ممنوعة من قضاء الجنايات
12:36الطبري قال لي
12:37قال هي جائز لها
12:40اللي هي تقضي في كل شيء
12:43وهو قول الظاهرية
12:44ويستشهدون بأن عمرأة
12:47والخبر هذا فيه ضعف
12:48ورده أهل العلم
12:50اللي عين الشفاء على الحزبة في السوق
12:53وهي أمرأة من قومه
12:55ويقولوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
12:58ما أفلح قوم ولو أمرهم أمرأة
13:01هذا متعلق بالخلافة العامة
13:04ولا الولاية العامة
13:06الشرط السابع هو سلامة الحواس
13:09يقولوا فقهاءنا القاضي يجب أن يكون متكلماً
13:13يجب أن يكون سميعاً
13:14يجب أن يكون بصيراً
13:17جوز بعض الشفعية الأعمى
13:20ولهم في الآخر سين لم يتكلمش
13:22الذي تفهم إشاراته قولاناً
13:25فما من يجيز من الشفعية
13:27وفما من لا يجيز
13:28قالوا الملكية
13:29للأعمى والأصم وغيرهم
13:31إذا أصدروا أحكاماً
13:33إذا عينوا
13:33وأصدروا أحكاماً
13:35وكانت مطابقة للشرع
13:37فإنها تنفذوا
13:38ولكن يجب عزلهم
13:39يعني بالنسبة لهم
13:40هو سلامة الحواس
13:41شرط
13:42وإن عين من هو بخلاف ذلك
13:45فما شروط أخرى
13:47متفرقة عند فقهاء الإسلام
13:49يقولوا
13:50للقاضي يجب أن يكون قوياً
13:52من غير عنف
13:53ليناً من غير ضعف
13:55لا يطمع القوي في باطله
13:57ولا ييأس الضعيف من عدله
14:00ذا فطنة
14:01وتيقف
14:02ولا يؤتى من غفلة
14:04ولا يخدع لغرة
14:06عفيفاً ورعاً
14:08بصيراً بعيداً
14:09عن الطمع
14:10وعندهم شروط كثيرة
14:11للقاضي نظراً لحسسية المسلم
14:14هو
14:15نحكيه على القانون
14:17الواجب التطبيق
14:19من القاضي في الدولة الإسلامية
14:21القانون الواجب التطبيق
14:24هو القانون الإسلامي
14:25القانون الإسلامي فقط
14:27وهو الشريعة الإسلامي
14:29قال الفقيه ابن حزم الأندلسي
14:32ولا يحل الحكم
14:33إلا بما أنزل الله تعالى
14:35على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم
14:37وهو الحك
14:38وكل ما عدا ذلك
14:41فهو باطل
14:41وظلم
14:42لا يحل الحكم به
14:44وينسخ أبداً
14:46إذا حكم به حاكم
14:49المقصود بالقانون الإسلامي
14:52هو
14:53وحي الله باللفظ والمعنى
14:57وهو القرآن
14:58ووحي الله بالمعنى دون اللفظ
15:01وهو السنة النبوية المشرفة
15:04وما دلت
15:06وما دلت القرآن
15:07وسنة النبوية المشرفة
15:09عليه من مصادر أخرى
15:11هذه المصادر المعتبرة
15:15كما الإجماع والقياس
15:18زادوا فقه الإسلام
15:20قالوا السبب القضائية
15:21وكذا صار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:25وأوصى عمر
15:26من بعثه قاضياً أو ولياً
15:29وقاضياً معاً
15:30بأن يسير
15:31عن أقضية أبي بكر
15:33أو أن يسير
15:34عن أقضية عمر
15:36أو أن يسير
15:37أو أن يرجع الأمر إلى عمر
15:39أو أن يسير
15:39وكذا صار
15:40وذاته علي رضي الله عنه
15:42وكذا صار
15:43وذاته عثمان
15:44بأنهم كانوا يرجعون إلى أقضية
15:47من سبقهم من الصالحين
15:48والعدول
15:49ويقضون طبقه
15:51شرط الأخير هو الاجتهاد
15:54الاجتهاد كما قل
15:55متسألوا
15:58هل أنه يجوز للقاضي أن
16:01يتقيد بمذهب معين
16:04قالوا فقه الإسلام
16:07للقاضي لا يجوز له
16:09أن يتقيد بمذهب معين
16:10لأن المذهب الفقهية هي وجوه لتفسير النصوص
16:14واجتهادات معينة لاستنباط الأحكام
16:17من مصادر معتبر
16:19وبالتالي
16:21القاضي لا يجوز له أن يتقيد بمذهب معين
16:25ولا أن يشترط عليه ذلك
16:28عند تقليده ولاية القضاء
16:30هذا القول قاله ابن قدام الحنبلي
16:35وهو مذهب الشافعي
16:36وكذا قاله ابن فرحون المالكي
16:39وقالوا على البطلين
16:41الشرط يعني كونك تشرت على القاضي
16:43أن يتمذهب
16:45ولا يحكم طبقه مذهب معين
16:47نحكيه ديما القاضي
16:49إن كان مجتهدا
16:50وعلى البطلين الشرط الحكم بمذهب معين
16:55بأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد
16:58لأن عقد تولية القضاء
17:00يقضي بأن يحكم القاضي بالحق الذي عنده
17:04وهذا الشرط يمنعه من ذلك
17:06لأنه يلزمه بالحكم بمذهب معين
17:09وإن ظهر له الحق في غير هذا المذهب
17:12فالأولى اتباع الحق وليس اتباع المذهب
17:15ومن ذلك كما قلنا ضرورة أن يكون القاضي مجتهدا
17:20والدليل على أن يكون القاضي مجتهدا
17:24هو حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:26حينما بعث معاذا إلى اليمن قاضيا
17:29وقال له كيف تقضي إذا عرض لك القضاء
17:32قال أقضي بكتاب الله
17:34قال فإن لم تجد في كتاب الله
17:37قال فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
17:39قال فإن لم تجد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:43ولا في كتاب الله
17:44قال أجتهد رأيي ولا آل
17:47فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره
17:51وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله
17:56الاعتماد عن الأجمع كذلك سنده قول عمر رضي الله عنه
18:04في الرسالة التي أرسلها إلى قاضيه شريح القاضي المشهور
18:07قالوا إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقضي به
18:11ولا يلفتنك عنه الرجال
18:13فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بها
18:18فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:24فانظر ما أجمع عليه الناس فاخذ به
18:27هذا المستند للأجمع لأنه فسر فقهائنا لحديث رسول الله مع معاذ بن جبل
18:36ما كانش فيه خبر متاع الأجمع لأنه الأجمع صار مستوجبا
18:42بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الأصل طالما أنه كان موجود فلا عبرة
18:47بالتجمع
18:48كما قلنا فقهاء الإسلام قالوا القاضي يمكن أن يكون مقلدا
18:56وهل قضاء المقلدين على خلاف القضاء المجتهدين
19:00يجوز إلزامهم بمذهبا معينا أو بالمشهور من مذهبهم
19:06المسألة هذه ترجع لأنه حسب فقهاء الإسلام قالوا أغلب القضاءات في التاريخ الإسلامي
19:14إلا النزر القليل كانوا مقلدين
19:17فمن باب المصلحة العامة المشروعة واستقرار الأحكام ووحدة الدولة
19:22وإبعاد القضاءات عن مواطن الشك أنهم يميلون باستعمال آراء شاذة قد تكون في مذاهبة
19:30أنهم يميلون إلى أحد الخصوم
19:33قالوا درءا لتلك المفسدة عموما يجوز إلزام القضاءات المقلدين
19:39بأن يتبعوا مذهبا واحدا لكي يكونوا على مسافة واحدة من كافة الفرقاء
19:44ومن كافة المتخاصمين الذين يتقدمون إليهم طالبين فصل الخصوم
19:51هل يجوز تقنين الأحكام الفقهية؟
19:55كذلك قال الفقهاء بجواز ذلك
19:58ولكن الرأي الراجحة عندنا أنه يجوز اختيار نخبة من أهل الفقهي والصالحي والدين
20:06لتقنين الأحكام الفقهية
20:08وأنا رأى فيما نرى أن يكون التقنين على الأقوال
20:12ليس على أقوال مذهب معين
20:14ولكن أن تأخذ بالراجحة من أقوال الفقهي من مختلف المذهب الإسلامية
20:19لأنه الأصل لاتباع الحق واتباع الدليل والرأي الأقوى والدليل الأقوى
20:25وهذا هو عنفوان المادة الإسلامية
20:28كوى الأمر المعذل أو ما يستشكيله خاصة العلمانيون حين مجابهتهم بالطروح الإسلامية
20:39هذا هو القانون الواجب التطبيق على غير المسلمين الذين يعودون بالذمة والتباعية لدولة الإسلام
20:47وقولوا له الشريعة الإسلامية
20:49الشريعة الإسلامية تطبق على غير المسلمين أن كانوا هم متخاصمون أو كانوا طرفا في خصومة أمام موقاذ الإسلام
20:58الشريعة الإسلامية لا تقبل مزحمة قانون على خلاف القوانين الوضعية
21:04التي تقبل وتعترف بالقوانين الأجنبية
21:08وتعمل فما قواعد اسمه قواعد تنازع الاختصاص في القانون الدولي الخاص
21:13وفما عناصر متأسناد تسنده أو تواجه القاضي إلى القانون المنطبق
21:20الشريعة الإسلامية لا تقبل بذلك
21:22لأن الشريعة الإسلامية لا تعترف بأي قانون غير قانونها
21:26ولا تقر بمزاحمتها أو بمزاحمته لها
21:33ومن المعروف في قواعد القانون الدولي الخاص كما قلنا
21:36من نغارية الإحالة تقوم على أساس الاعتراف بمزاحمة القانون الأجنبي
21:40القانون السيري المفعول في الدولة
21:44وتعليل رفض الشريعة الإسلامية وفقها الإسلام من نغارية الإحالة
21:48هو أن الشريعة الإسلامية شريعة إلهية
21:50أنزلها الله تعالى لتكون شريعة البشر عموما
21:54ويلزم تطبيقها على الجميع
21:57كل ما أمكن التطبيق
21:59وحيث أن تطبيقها في دار الإسلامي ممكن
22:01لأن الولاية الإسلامي وأهله
22:03فيجب تطبيقه على الجميع من في دار الإسلام المسلمين أو غريرة مسلمين أو مواطنين كانوا أو أجاني
22:13أختموا أنواع بصفة برقية أنواع القضاء في الإسلام
22:20هو القضاء العادي بشقه القضاء المتعلق بالحدود والتعازير والقصاص
22:26وبشقه المدني والتجاري وقضاء المعاملات وغيرها
22:30هذا نوع من القضاء القضاء الثاني هو قضاء المظالم
22:34اللي هي الخصومات التي تنشب بين أفراد عاديين ناس عاديين وبينما كل من ذي قوة ونفوذ سواء استمدها من عمله الوظيفي أو من مكانته الاجتماعية
22:49هذا تسمى قضاء المظالم هذا يصير مبينات العموم المواطنين ومبينات الدولة
22:55ومبينات الخليفة ولا أحد عمال الخليفة الذي جار على الناس وأخذ حقوقهم وغصبهم عليها
23:03هذا يتولى القضاء فيه ناظر المظالم أو القاضي المظالم أو تختلف التسميات في فقه الإسلامي
23:11ولكن هذا هو القضاء المظالم
23:13الحسبة هذا النوع الثالث
23:16وهو نظام خاص من أنظمة الإسلام
23:18يقوم على أساس مسؤولية المسلم ليزالة المنكري وفعل المعروف
23:24عرفوه الفقهاء متاعنا قالوا أمر بالمعروف إذا ظهر تركه
23:29ونهي عن المنكري إذا ظهر فعله
23:32هو من الفروض الكفائية في أصله على كافة المسلمين
23:37ولكنه يتحاول إلى فرض عين على من كلفه وليه الأمر محتسبا
23:43وفرق العلماء مبينات المحتسب
23:45الذي يكلف من صاحبه الصلاحية من صاحب الولايات العامة
23:49وبين المتطوع الذي يسعى بين الناس للأمر المعروف
23:53والنهي عن المنكر
23:55وفم أحكاية تفصيلية فيما يتعلق بالمحتسب وإنفاذ حكمه
23:59وفيما يتعلق بالمتطوع كذلك
24:02الأخير الذي يشبه القضاء
24:06لكنه معترف به حتى في المنظومات الوضعية
24:09اللي هو التحكيم
24:10اللي هو تولية الخصمين والخصوم حكما يحكم بينهم
24:16ويكون الحكم بينهم كحكم القاضي في حق كافة الناس
24:21والحكم هذا بالنسبة لفقهاء الإسلام حكمه بمنزلة الصلح
24:27ومن يتولى محكما بين الناس يجب أن يكون أهلا للقضاء
24:32وقالوا فقهاءنا عن الاختلاف الذي يجوزه أن يكون في حدود الله
24:38وبالنسبة للمذاهب الإسلامية يختلفوا
24:40الآن يجوز في غير الأموال
24:42وفما لا يجوزه في اللعانة وفي النكاح
24:45وفي غير الأمور
24:47وهو مجالات تختلفوا باختلاف فقهاء الإسلام
24:50وهي المجالات الجائس فيها التحكيم
24:53على كل حال هذا هو الموضوع
24:56حسب ما وصلنا إليه
24:59وبرك الله وفيكم على حسن الاستباع
25:01وعلى رحمة الصبر
25:03ترجمة نانسي قنقر