00:00فصل في سجدة التلاوة وهي أربع عشرة سجدة معروفة منها الأولى في الحج خاصة ومنها سجدة صاد
00:15وتجب على التالي والسامع ووجوبها على التراخي ولا تجب على من لا تجب عليه الصلاة ولا قضاؤها كالحائض والنفساء والصبي والمجنون والكافر وتجب على سامعها منهم
00:38ولو سمعها من الطوطي والنائم قيل لا تجب وتجب على التالي الأصم وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم يسجدها هو والإمام في الصلاة وبعدها
00:59والسجدة الصلاتية لا تقضى خارج الصلاة ومن قرأ آية السجدة ولم يسجدها حتى صلى في مجلسه وأعادها وسجد سقطتا
01:14ولو كان سجد للأولى قبل الصلاة سجد للأخرى فيها ومتى اتحد المجلس والآية تداخلت ومتى اختلف أحدهما تعددت
01:26ولا يختلف المجلس بمجرد القيام ولا بخطوة أو خطوتين ولقمة أو لقمتين والسفينة الجارية كالبيت ولو كررها على الدابة وهي تسير فإن كان في الصلاة اتحدت وإن لم يكن فيها تعددت
01:47وإذا تلاها على الدابة أجزأته بالإيماء وهي كسجدة الصلاة بغير تشهد وسلام
01:57فصل في الميت يوجه المحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن وتذكر عنده الشهادة ولا يؤمر بها
02:09فإذا مات غسل وكف وصلي عليه وإن لم يصل عليه صلي على قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه
02:22ومن استهل غسل وصلي عليه وإن لم يستهل غسل ولف في خرقة ولم يصل عليه
02:32ولا يصل على باغ ولا قاطع الطريق والمشي خلف الجنازة أفضل ويطيل الصمت ويكره رفع الصوت بالذكر
02:45فإذا وصلوا إلى قبره كره الجلوس قبل وضعه عن الرقاب
02:51ويحفر القبر لحدى ويدخل الميت فيه من جهة القبلة ويضطجع على شقه الأيمن موجها إليها
03:03ويكره البناء على القبر ولا يدفن في قبر أكثر من واحد إلا للضرورة
03:12واتخاذ التابوت للمرأة حسن
03:16والشهيد كل مسلم قتله كافر أو مسلم ظلما قتلا لم يجب به مال
03:26ولا يغسل إلا إذا قتل جنوبا أو صبيا ولا يغسل دمه ولا ينزع ثيابه وينزع كل ما عليه من غير جنس الكفن ويكمل كفنه
03:42ثم يصلى عليه وكل جريح أكل أو شرب أو نام أو عولج أو ضمه سقف أو نقل من المعركة حيا لا لخوف وطء الخيل
03:58أو مر عليه وقت صلاة وهو حي يعقل أو أوصى بأمر دنيوي غسل
04:07كتاب الزكاة
04:10الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم ملكا صابا ملكا تاما رقبة ويدا
04:21وتم عليه الحول وجوبا على الفور في قول
04:25وكل دين لآدمي يمنع بقدره حالا كان أو مؤجلا
04:33ومن مات وعليه زكاة أو صدقة فطر أو صوم أو نذر أو كفارة سقطت إلا إن أوصى بها فتنفذ من الثلث
04:47ولا زكاة في غير الفضة والذهب والسوائم إلا بنية التجارة
04:56ولا زكاة في مال الضمار وهو ما لا يقدر عليه بنفسه ولا بناء به
05:05ولا تصح إلا بنية مقارنة للأداء أو لعزلها إلا إذا تصدق بكل النصاب
05:15ونصاب الفضة مئتا درهم وزن سبعة أغلبها فضة
05:24وفيه خمسة ثم في كل أربعين درهم والناقص عفو
05:31ونصاب الذهب عشرون مثقالا أغلبها ذهب
05:36وفيه نصف مثقال ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان والناقص عفو
05:45والتبر والحلي والآنية نصاب
05:51وما غالبه منهما غش فهو كعروض التجارة إلا أن يخلص منه نصاب
06:01ونصاب العروض أن يبلغ قيمتها نصابا بالأنفع للفقراء
06:08وكمال النصاب في طرفي الحول كاف
06:13ويضم الذهب والفضة والعروض بعضها إلى بعض بالقيمة
06:21ويضم ما دون الأربعين إلى ما دون أربعة مثاقيل أيضا
06:28ونصاب الإبل في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين
06:35ثم بنت مخاض إلى ست وثلاثين
06:40ثم بنت لبون إلى ست وأربعين
06:45ثم حرقة إلى إحدى وستين
06:49ثم جذعة إلى ست وسبعين
06:53ثم بنت لبون إلى إحدى وتسعين
06:57ثم حق تان إلى مئة وعشرين
07:02ثم يبدأ كما مر إلى خمس وعشرين
07:07ثم بنت مخاض إلى مئة وخمسين
07:11ثم ثلاث حقاق ثم يبدأ إلى ست وثلاثين
07:16ثم بنت لبون إلى مئة وست وتسعين
07:21ثم أربع حقاق إلى مئتين
07:25ثم يبدأ أبدا كما بدأ ثانيا
07:29والبخت والعراب سواء
07:32ونصاب البقر ثلاثون وفيه تبيع إلى أربعين
07:38ثم مسنة
07:40وما زاد بحسابه إلى ستين
07:44ثم تبيعان إلى سبعين
07:47ثم مسنة وتبيع إلى ثمانين
07:51ثم مسنتان إلى تسعين
07:54ثم ثلاثة أتبعة إلى مئة
07:58ثم تبيعان ومسنة
08:00وهكذا أبدا
08:02والجواميس والبقر سواء
08:05ونصاب الغنم أربعون
08:08وفيه شات إلى مئة وإحدى وعشرين
08:12ثم شاتان إلى مئتين وواحدة
08:15ثم ثلاث شياه إلى أربع مئة
08:19ثم أربع شياه
08:21ثم في كل مئة شات شاه
08:25والضأن والمعز سواء
08:28ويؤخذ الثني منهما
08:31ولا يؤخذ الجذع
08:32وما نتج بين ضبي وشات
08:36أو بقرة وحشية وأهلية
08:40تعتبر أمه
08:42ونصاب الخيل اثنان ذكر وأنثى
08:46وفيه دي ناران أو زكاة القيمة
08:49ولا يجب شيء في ذكور أو إناث محضة في الأشهر
08:56ولا في البغال والحمير
09:00ولا في الصغار إلا تبعا للكبيرة
09:04وليس في المعلوفة
09:06ولا في الحوامل والعوامل السائمة زكاة
09:11والسائمة الراعية أكثر الخول لا للركوب والعمل
09:17وبنت مخاض ما دخل في السنة الثانية
09:23وبنت لبون في الثالثة
09:26والحقة في الرابعة
09:29والجذعة في الخامسة
09:32والتبيع في الثانية
09:34والمسنة في الثالثة
09:37وثني الغنم ما بلغ سنة
09:40وجذعها ما بلغ أكثرها
09:43ومن وجب عليه سن لا يملكه
09:47أعطى أعلى منه وأخذ الزائد برضى الساعي
09:52أو أعطى أسفل منه مع الزائد مطلقا
09:57ويجوز دفع القيمة في الزكاة والفطر والكفارة والعشر والخراج والنذر لا في الهدايا والضحايا
10:07والواجب أخذ الوسط من النصاب
10:11ومطلق المستفاد يضم في الحول إلا أن الربح والولد
Be the first to comment