قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديل بعض الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها حتى تتواكب مع الوضع الحالي للبلاد. وجاء فى نص القرار أن الاحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ تطبق خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات في الداخل وكافة أخطار الارهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها. ويطبق القرار أيضا على حالات مواجهة أعمال البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث أو إذاعة أخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة عمدا.
Comments