- 7 hours ago
Category
📚
LearningTranscript
00:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم
00:08الخلاف في زكاة الفقطرة
00:21الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد
00:29هذه الحلقة بعنوان الخلاف في زكاة الفطر
00:36هذا هو عنوان هذه الحلقة وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسدادة والإخلاص والقبول
00:45إنه لذلك والقادر عليه
00:48ما أن تشرق علينا شمس العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك
00:54إلا ويقصر الكلام والجدال بين طلبة العلم
01:00في مسألة جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر من عدم الجواز
01:09ويقصر الكلام بين مؤيد ومعارض
01:14أولا نريد أن نتفق أن الخلاف في زكاة الفطر خلاف سائغ معتبر
01:26ومعنى أنه خلاف سائغ معتبر لا يجوز فيه الإنكار على المخالف
01:37يا جماعة الخير ربما يكون هذا الكلام صادما
01:43لكثير من مشاعر الشباب السلفي وغير السلفي
01:49إن علماء السلفي قديما وحديثا
01:56علمونا أن الخلاف في الفروع لا يفسد للود قضية
02:05وأن الخلاف في الفروع
02:08إذا كان خلافا سائغا معتبرا لا يجوز فيه الإنكار على المخالف
02:17وأيضا علمونا قضايا الخلاف
02:21وهناك كتاب يدرس لنا اسمه فقه الخلاف
02:25فلابد أن نقبل الآخر والمخالف
02:30طالما أن الخلاف في الفرع وليس في الأصل
02:33ففي هذه الحلقة
02:37أنقل لكم كلام أهل العلم في المسألة قديما وحديثا
02:43بشيء من التفصيل
02:45اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم
02:51اللهم اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك
02:56اللهم آمين
02:58أولا تنبيهات مهمة
03:02هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية
03:07وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر قديما وحديثا
03:16حتى لا يظن البعض أن الخلافة هو في هذا العصر بل في كل العصور
03:24الأمر الثاني ترجيح هذا القول أو ذاك القول هو محل اجتهاد بين أهل العلم
03:32فلا يضلل المخالف أو يبدع
03:36النقطة الثالثة التي أريد أن أنبه عنها وعليها
03:41والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسائل
03:44أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين
03:49ولا يغير في صدورهم
03:51فكل منهما محسن ولا تثريبا
03:55على من انتهى إلى ما سمع
03:59الأمر الرابع
04:01وقد كان كثير من الأمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية
04:08قولنا صواب يحتمل الخطأ
04:12وقولنا غيرنا خطأ يحتمل الصواب
04:17الأمر الذي يليه
04:20أولنا التنبيه الذي يليه
04:22وقد تعلمنا من مشايخنا حفظهم الله تعالى
04:26أن المسائل الخلافية التي الخلاف فيها سائغ معتبر
04:33لا يجوز فيها الإنكار على المخالف
04:37وهذه المسألة من المسائل الخلافية
04:41التي لا يجوز فيها الإنكار على المخالف
04:47والخلاف فيها سائغ معتبر
04:50وتعلمنا أيضا من مشايخنا حفظهم الله تعالى
04:55أن المسألة التي فيها أكثر من قول
04:59لا نحمل الناس على قول بعينه
05:04ويجب علينا أن نبين للناس
05:07الأقوال التي في المسألة
05:10ثم نبين للناس القول الراجح
05:13الذي رجحه العلماء في المسألة
05:17ألا التنبيه الذي يليه
05:19إن المسألة ليست من أصول الاعتقاد
05:23ولا هي من كبريات المسائل
05:26التي يكون عليها معقد الولاء والبراء
05:30فلا ينبغي ذي التعصب والتشديد على الناس
05:34ورمي المخالف والطعن في ديانته
05:38أو في علمه وعقله
05:40ولا تجاهل القول الذي لا يرتضيه الفقير
05:45لأن هذا يلبس على العامة
05:50اختلف العلماء في إخراج القيمة في زكاة الفطر
05:54هو سبب الخلاف
05:56يرجع إلى اختلاف حقيقة الزكاة أصلا
06:00هل هي عبادة وقربة نحضة
06:03أم هو حق مترتب في مال الأغنياء للفقراء
06:08والذي يبدو والله أعلم
06:10أن الزكاة تحمل المعنيين
06:13وهنا يستنبط من حديث من عباس
06:16فارد رسول الله صلى الله عليه وسلم
06:20زكاة الفطر
06:22ظهرة للصائم من اللغو والرفث
06:25وطعمة للمساكين
06:27فهي تطهر الصائم
06:30وهي الناحية التعبدية
06:32وهي طعمة للمساكين
06:34وهي الناحية التي يتحقق فيها
06:38النفع للمسكين الآخذ
06:41ولأن المقصود من الزكاة
06:44إغناء الفقراء
06:46كما في قوله صلى الله عليه وسلم
06:49أغنوهم يعني المساكين
06:51في هذا اليوم
06:53ينظر في بداية المجتهد
06:56والإفصاح لابن هبيرة
06:58والمغني ومجموع الفتاوى والمحلى
07:00ثانيا الأقوال في المسألة
07:05في المسألة خلاف مشهور
07:08والعلماء في ذلك على أقوال منها
07:12القول الأول
07:14لا يجزي إخراج القيمة
07:18في زكاة الفطر
07:20بل يجب إخراج الطعام
07:22وهذا مذهب جمهور العلماء
07:25فهو مذهب الأئمة الثلاثة
07:28مالك والشافعي وأحمد
07:31كما هو مذهب محزم الظاهري
07:34فقال رحمه الله لا تجزئ قيمة أصلا
07:40لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
07:44ولما سئل الإمام أحمد عن إخراج المال
07:48قال أخاف أن لا يجزئه
07:50فقال إن الخليفة
07:53عمر بن عبد العزيز
07:55يرى إخراج المال
07:57فقال اتباع السنة أو لا
08:00نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
08:03ويقولون قال فلأن
08:05يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما
08:08فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
08:11زكاة الفطر صاعا من تمر أي ضعام
08:14وهو القول الراجح
08:16عند كثير من أهل العلم
08:18قديما وحديثا
08:21اسمع
08:21حتى لا يظن بي الظنون
08:24أهو لا يحمل أحد من الناس
08:26قولي أكثر مما قلت
08:29قلت هذا هو القول الراجح
08:31إخراجها طعام
08:32ولا تخرج إلا طعاما
08:34وهو القول الراجح
08:35قديما وحديثا
08:37بين أهل العلم
08:39وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم
08:42وأصحابه رضي الله عنهم
08:43وهم أتقى الناس
08:45وأخشي الناس
08:46لله رب العالمين
08:48وحجة القائلين
08:50بعجم إجزاء إخراج القيمة
08:53ما يلي
08:54أولا حديث
08:56أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
08:59قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم
09:02صاعا من الطعام
09:04أو صاعا من تمر
09:05أو صاعا من شعير
09:08أو صاعا من زبيب
09:09فلما جاء معاوية
09:11وجاءت السمراء
09:13قال أرى مدا من هذا
09:16يعدل مدين
09:18صحيح البخاري
09:19واللفظ له
09:20وصحيح مسلم أيضا
09:23وقالوا
09:24إن هذا
09:25كحكاية الإجماء
09:27عن الصحابة
09:28رضي الله عنهم
09:30وارضاهم
09:30الحديث الثاني
09:32حديث ابن عمر
09:33رضي الله عنه
09:33قال
09:34فرضى رسول الله
09:36صلى الله عليه وسلم
09:38زكاة الفطر
09:39صاعا من تمر
09:40أو صاعا من شعير
09:42على العبد والحر
09:43والذكر والأنثى
09:45والصغير والكبير
09:46من المسلمين
09:48وأمر بها أن تؤدى
09:49قبل خروج الناس إلى الصلاة
09:51رواه البخاري
09:53في صحيحه
09:54وهو إخبار
09:55بأن نبي صلى الله عليه وسلم
09:56فرض الزكاة
09:58هكذا
10:00هذا الحديث
10:01في صحيح البخاري
10:02الحديث الثالث
10:04على وجوب إخراجها
10:06طعاما
10:07حديث ابن عباس
10:09أنه فرضها طعمة
10:11فقال
10:12وطعمة للمساكين
10:14رواه أبو داود
10:16وهذا يعني
10:18أنها
10:19طعام
10:21ووجه الدلالة من
10:23الأدلة السابقة
10:24أن نبي صلى الله عليه وسلم
10:27فرض صدقة الفطر
10:30طعمة للمساكين
10:32فتعين
10:33أن تكون طعاما
10:35لا نقودا
10:37وعن عائشة رضي الله عنها
10:39قالت
10:40قال النبي صلى الله عليه وسلم
10:42من عمل عملا
10:44ليس عليه أمرنا
10:45فهو رد
10:46رواه مسلم
10:47أي مرضود عليه
10:48الأمر الثاني
10:50وجه الدلالة
10:52من الناحية الثانية
10:53أن إخراج زكاة الفطر
10:54من غير الطعام
10:55مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم
10:58فيكون مرضودا
10:59غير مقبول
11:01وأيضا
11:02أن زكاة الفطر
11:04عبادة مفروضة
11:05من جنس معين
11:07فلا يجزي إخراجها
11:09من غير الجنس المعين
11:10كما لو أخرجها
11:12في غير وقتها المعين
11:15ثانيا
11:16أن الزكاة
11:18وجبت لدفع حاجة الفقراء
11:21وشكرا لنعمة المال
11:23والحاجات متنوعة
11:25فينبغي أن يتنوع الواجب
11:28ليصل إلى الفقير
11:29من كل نوع ما تندفع به حاجته
11:32ويحصل شكرا لنعمة بالمواساة
11:35من جنس ما أنعم الله عليه به
11:39مجموع الفتاوى لابن عثيمين
11:41ثالثا
11:42أن مخرج القيمة
11:45قد عدل عن المنصوص
11:47فلم يجزئه
11:49كما لو أخرج الرديئة
11:52مكان الجيد
11:53الكلام لابن قدامة
11:56في كتابه المهني
11:57رابعا
11:58أن النبي صلى الله عليه وسلم
12:00فرضها من أجناس مختلفة
12:03مختلفة القيمة
12:05مع اتفاقها في المقدار
12:07ولو كانت القيمة معتبرة
12:09لاختلف المقدار باختلاف الجنس
12:12كلام ابن عثيمين
12:14الأمر الخامس
12:16أن إخراج صدقة الفطر
12:18من الضراهم
12:20مظنة لحصول الخطأ في تقديرها
12:23فقد يخرجها بأقل
12:25فلا تبرأ ذمته
12:26بذلك الكلام أيضا لابن عثيمين
12:30سادسا أن في اعتبار القيمة
12:33إخراجا للفطر
12:36عن كونها شعيرة ظاهرة
12:39إلى كونها صدقة مخفية
12:42فإن إخراجها صاعا من طعام
12:44يجعلها ظاهرة
12:45بين المسلمين
12:47معلومة للصغير والكبير
12:49يشاهدون كيلها وتوزيعها
12:52ويتعارفون بينهم
12:54بخلاف ما لو كانت ذراهم
12:56يخرجها الإنسان خفية
12:58بينه وبين الآخذ
13:00الكلام لابن عثيمين
13:03هذا هو القول الأول في المسألة
13:05لأذلته الشرعية
13:07وهو قول جمهور العلماء
13:09كما تقدم
13:11وهذا ما رجحه كثير من أهل علم
13:14قديما وحديثا
13:16فيا معشر السلفيين
13:19ويا معشر المسلمين
13:21وسعوا صدوركم
13:23واقبلوا الخلاف
13:25القول الثاني في المسألة
13:28يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر
13:32مع العلم
13:34منذ أن وعيت على الدنيا ما أخرجت
13:39زكاة الفطر إلا طعاما
13:42إلى يومنا هذا والله ما أخرجتها إلا طعاما
13:46وما أخرجتها نقودا يوما من الأيام
13:49حتى لا يظن بي السوء
13:52ولا يحملني
13:54لكن هذه أمانة
13:55الأمانة العلمية أن ننقل جميع الأقوال في المسألة
13:59وأنا أميل إلى وجوب إخراجها طعاما
14:03وأن القيمة لا تصلح
14:07إلا في حالات معينة
14:10هذا رأي شخصي
14:11بناء على ترجيح أهل العلم
14:13ولكن لا بد من الأمانة العلمية
14:17أن ننقل جميع الأقوال في المسألة
14:21القول الثاني في المسألة
14:23يجوز إخراج
14:25إخراج القيمة في صدقة الفطر
14:28من الذي قال بهذا القول
14:31وبه قال أبو حنيفة
14:33كنا نسمع زمانا
14:35أن العالم الوحيد
14:38الذي قال بهذا الكلام
14:40هو أبو حنيفة
14:41وهذا كلام غير صحيح
14:44هناك كثير من علماء السلف
14:46قالوا بهذا القول
14:48قال بهذا القول أبو حنيفة
14:51وذكره ابن هبيرة
14:53في كتابه بدائع الصناء
14:56وذكره ابن قدامى
14:58في كتابه المغني
14:59وأنه في كتابه
15:01وذكر في مجموع الفتاوى
15:04وانظر إلى سنن الضراقطني
15:06وقد سبق أبو حنيفة
15:09وليس هو أول من قال
15:11بجواز إخراجها قيمة
15:13وقد سبق أبو حنيفة إلى هذا القول
15:16فهو ثابت عن عمر بن عبد العزيز
15:18فقد قال بهذا القول عمر بن عبد العزيز
15:21الخليفة العادل الراشد
15:25فقد روى ابن أبي شيبة عن عود
15:27قال سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز
15:30يقرأ إلى عدي بالبصرة
15:32وعدي هو الوالي على البصرة في عهد عمر
15:35يؤخذ من أهل الديوان
15:37ما أعطيتهم من كل إنسان نصف درهم
15:41أي عن صداقة الفطر
15:43وأيضا روية في مصنف عد الرازق
15:47وسنن ابن أبي شيبة
15:49وهذا لم يرد مجرد رأي شخصي لعمر بن عبد العزيز
15:54وإنما جعله أمرا عاما في عهده
15:57وأمر وإليه أن يؤخذ من أهل ذلك البلد
16:01نصف درهم عن صدقة الفطر
16:03ولم يقع عليه اعتراض من العلماء يومئذ
16:07والتابعون والأئمة حاضرون متوافرون
16:11وعمر من العلماء المجتهدين
16:14لم يعترض أحد من علماء التابعين
16:18وهم أحياء في عهد عمر عبد العزيز
16:21وعمر نفسه يعد من العلماء المجتهدين
16:25وجاء عن حسن البصري
16:28وهو من كبار علماء التابعين
16:31أنه قال لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر
16:37أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده صحيحا
16:41وقال أبو إسحاق السبيعي
16:44أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان
16:48الدراهم بقيمة الطعام
16:52أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح
16:56وكأن البخاري ما لها إلى هذا في صحيح
17:01فقال باب العرض في الزكاة وأشار إلى ذلك
17:07وهذه المسألة من المسائل
17:09التي وافق فيها الإمام البخاري الحنفية
17:13مع أن البخاري في الغالب يرد عليهم في صحيحه
17:17خصوصا في التراجم
17:19ولكنه في هذه المسألة وافقهم
17:22وقالوا وإنما قاده إلى ذلك الدليل
17:27وهو البخاري الذي يعظم الدليل الصحيح
17:30والأثر الصحيح
17:32أورد في صحيحه
17:33الأثر الصحيحة بإخراجها طعاما
17:36ولكنه كان يرى بجواد إخراجها نقودا
17:42وهو مذهب الإمام الثوري رحمه الله
17:45والإمام الثوري هو أحد الأئمة التسعة
17:49من أصحاب المذاهب التسعة
17:51وهو شيخ البخاري وشيخ مسلم
17:54وشيخ أحمد
17:55فهو مشهور بالعلم
17:57وله مذهب خاص
17:59وهذا رأيه لأنه يجوز إخراجها قيمة
18:04أنظر الآن الرأي قد ثبت لمن
18:07لأبي حنيفة
18:09وللثوري والبخاري
18:11ولعمر بن عبد العزيز
18:13وهذا ذكره النووي في كتابه المجموع
18:17وهؤلاء من سادة التابعين
18:19ومنهم من يخبر عن الناس في وقته
18:23وليس من يخبر عن رأيه في حسبه
18:26ولا يلزم أن يكون خبره عن الناس جميعا
18:30بل يكون عملا مشهورا معمولا به
18:34فلذا ذهب جماعة من العلماء إلى جواز إخراج صدقة الفطر
18:41ما لا
18:44وممن قوى هذا الرأي ونصره من المتأخرين
18:47الشيخ مصطفى الزرقى
18:49الذي مات في عام الحزن
18:50الذي مات فيه الألباني وبن باز
18:53وابن عثيمين وغيرهم
18:54فإنه كتب بحثا في كتابه
18:57العقل والفقه
18:58في فهم الحديث النبوي
19:00وطبع في فتاويه بعد وفاته
19:04وبحث مطول
19:06وأيد فيه القول
19:07بجواز إخراج المال
19:10في صدقة الفطر
19:12ومما نصره أيضا
19:14الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري
19:17في تحقيق الأمال
19:19في إخراج زكاة الفطر بالمال
19:22فتاوى مصطفى الزرقى
19:25وما بعدها تحقيق الأمال
19:27بإخراج زكاة الفطر بالمال
19:28ومن العلماء المعاصرين
19:30الذين يرون بجواز إخراجها
19:34قيمة الدكتور عبدالله المطلق
19:37عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
19:40وكذلك الشيخ قيس مبارك
19:43عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
19:45وغيرهم الكثير والكثير
19:48ويقول العالم الرباني
19:50الفقيه الأستاذ الدكتور أحمد حطيبة
19:54التي حفظه الله تعالى
19:56وهو من أفقه علماء هذا العشر
19:59فيما أعلم والله أعلم
20:02الأصل في زكاة الفطر
20:04أنها تخرج طعاما
20:06وفي بعض الأحوال
20:08وبعض البلدان
20:09الأولى أن تخرج نقودا
20:12إذا كانت حاجة الفقير أولى بذلك
20:17هذا مختصر كلامه
20:19وحفظه الله ورعاه
20:21وأدام عمره وأبقاه
20:23ومن الأوجه التي يتعزز بها
20:25هذا القول ما يلي
20:27أن الأحاديث الواردة
20:29كلها أحاديث فعلية
20:32وليس فيها قول يمنع
20:35من إخراج القيمة في صدقة الفطرة
20:40وأيضا قالوا
20:41ربما كانت القيمة أفضل للمعضي
20:44وأفضل للآخذ
20:45وربما كان أيصر للمعضي
20:48وللآخذ
20:49الأمر الثاني
20:50أن هذا الفعل كان عليه السلف
20:53في العصور الأولى
20:55كما ثبت عن عمر بن عبد العزيز
20:57وأبي إسحاق السبيعي
20:59ولم ينكر في ذلك العصر
21:01فعدم إنكاره دليل
21:03على أن الأمر كان فيه سعة
21:05فلماذا تضيق على أنفسكم
21:08يا معشر الملتزمين
21:11فإن أخرج طعاما فحسننا
21:14وإن أخرج مالا فحسننا
21:17الأمر الذي يليه
21:19أن معاذ رضي الله عنه
21:20لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم
21:22إلى اليمن
21:23كان يأخذ منهم القيمة في زكاة المال
21:26فكان يأخذ بدل الحمض والشعير القيمة
21:29ويبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة
21:32فهذا دليل
21:33على أنه يجوز أن يخرج المال
21:36بدلا من الطعام
21:38وأيضا من أدلتهم
21:40أن الأمر ليس تعبديا محضا
21:43لا يجوز إخراج الخروج عنه إلى غيره
21:46وإنما هو أمر مصلحي واضح
21:50أي أن المقصود من صدقة الفطر منفعة الآخذ والباذل
21:56ومنفعة الآخذ أولى
21:58وإخراج القيمة خصوصا
22:00إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ
22:05وأنه أحب إليهما معا
22:07يحقق مقصد الشرع في التوسعة على الناس
22:10وفي تطهيرهم
22:12وفيما فيه تحقيق مصالحهم
22:16وليس فيه ما يعارض نصا ظاهرا
22:20ومن أدلة القائلين بجواز إخراجها قيمة
22:24أن الفقهاء اختلفوا في إخراج زكاة المال من العروض
22:29أو إخراجها من المال
22:31وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال
22:34القول الأول تخرج زكاة العروض من العروض
22:38القول الثاني أنه يخرجها نقدا ولابد
22:42القول الثالث أنه مخير بينها
22:44إخراجها من العروض أو نقضا
22:47في هذا القول تخيير
22:49بين النقض وبين إخراجها من نفس المال
22:52والأفضل هو الأحضى للفقراء
22:56فلو أن الفقير سوف يشتري بهذا المال
23:01عروضا كان الأفضل أن يعطيه عروضا
23:04حتى يوفر عليه القيمة ويوفر عليه التعب
23:08فإن علم أنه إن أعطى الفقير عروضا
23:11فإنه سوف يبيعها وربما ينقص قيمتها
23:16فعند بيعها إلى نصف الثمن أو ثلثه
23:20فيكون الأولى أن يعطيه مالا في هذه الحالة
23:24وقد رجح ابن تيمية في هذا
23:27أنه إذا كانت ثمت حاجة ومصلحة
23:30فإنه يجوز إخراج المال عن العروض
23:35قال ابن تيمية رحمه الله
23:37بعد أن ذكر الأقوال في إخراج القيمة في الزكاة
23:40والأظهر هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية
23:43ابن تيمية وليس قول محمود الحفنان
23:45قول شيخ الإسلام ابن تيمية
23:47وليس قول محمود الحفنان
23:49ودائما في الخلاف نرجع إلى قول
23:52شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
23:54لماذا نحتاج بأقوال في مسائل
23:57ونطرق أقواله التي لا توافق ما منا إليه في بعض المسائل
24:01ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية
24:03والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة
24:08ولا مصلحة راجحة ممنوع منه
24:12ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
24:13الجبران بشاتين أو عشرين ذرهما
24:18ولم يعدل إلى قيمة
24:19ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا
24:23فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة
24:25وقد يقع في التقويم ضرر
24:28ولأن الزكاة مبنىها على المؤساة
24:30وهذا معتبر في قدر المال وجنسه
24:33وأما إخراج القيمة للحاجة
24:35أو المصلحة أو العدل
24:38فلا بأس به
24:40ابن تيمية يقول أما إخراجها للمصلحة
24:43إذا كان في مصلحة الفقير
24:45فلا بأس به
24:46فيجوز أن يخرج ثيابا
24:48ويجوز أن يخرج نقدا
24:50لكن إن كان الفقير الذي تعطيه الثياب
24:52سوف يبيع هذه الثياب
24:54يأخذ النقض ويشتري به طعاما
24:56فالأفضل أن تعطيه نقدا
24:58لأنه أصلح له
24:59لأنه سوف يبيع الثوب
25:01بأقل من قيمته
25:03حتى يحصل على النقد
25:05أما إذا كان هذا الفقير
25:08سيلبث الثوب
25:10والثوب أنفع له من النقد
25:12فيكون إعطاؤه الثوب أفضل
25:15هذا في مسألة
25:16زكاة عروض التجارة
25:18فإذا كان هذا في زكاة المال
25:21وهي رقن من أركان الإسلام
25:23وفرض بالاتفاق
25:25ووجوبها أظهر وأمرها آكد
25:27فأن يكون هذا سائقا في زكاة الفطر
25:31من باب أولى
25:32ومما يعزز هذا المعنى
25:35أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم
25:37جعل مما يخرج في حديث بأبي سعيد الشعير
25:40فإذا جاز أن يخرج الشعير
25:42فالذهب أولى بالجواز
25:44لأنه أعظم منه قيمة
25:46والشريعة جاءت بالعدل والميزان
25:48وهذا من العدل والميزان
25:51ومن الأدلة التي تقوي هذا الرأي
25:53أن الفقهاء عامة
25:55عدلوا عن الأصناف المذكورة في الحديث
25:58إلى ما يسمونه بقوت البلد
26:00طب
26:01لماذا لم نلتزم بما جاء في الحديث
26:04إذا كان الأمر لابد أن تخرج طعاما
26:06ونتوقف عند لفظ الحديث
26:09لماذا لم نقف عند ألفاظ الحديث
26:12لماذا جوزنا إخراجها رز
26:14وما عندناش رز
26:15وعدس فول
26:17وما عندناش في الحديث عدس فول
26:19لماذا عدلنا إلى العدس والفول
26:21وعدلنا عن الأنواع التي ذكرها رسول صلى الله
26:25إلى ما يسمونها بقوت هذا البلد
26:28وهذا تجده عند الحنابلة
26:30والحنفية والشافعية والمالكية
26:33مما يقولون بإخراجها قيمة
26:36فيقولون له أن يخرج من قوت البلد
26:39فإذا كانت المسألة وقوفا
26:41على النص
26:42فيلزمهم أن يقتصروا على ما ورد به النص
26:46ولو لم يكن من قوت البلد
26:48وأن لا يجزئ عندهم إخراج القوت
26:50إذا كان من أصناف أخرى
26:52لم ينص عليها الحديث
26:54فالحديث نص على
26:56الأقط والطمر
26:59والزبيب
27:00وغيره
27:00أما إن كان الأمر يدور على رعاية المعنى والمقصد
27:04فحينئذ نقول العدول عن قوت البلد
27:08مؤذن بأن الأمر فيه سعة
27:13وأن المقصود إصال الخير للمستحق
27:16سواء كان هذا الخير طعاما أو غيره
27:21وهذا قول الحنابلة
27:22وهو الجديد من قول الشافعي
27:24وهو ظاهر قول المالكية
27:26وذهب الحنفية
27:27وهو قول عند الشافعية
27:29إلى أنه مخير بين إخراج العروض
27:32أو إخراج القيمة
27:34هذا في عروض التجارة
27:37وهذا الكلام
27:38في بدائع الصناع
27:39وبداية المجتهد
27:40والحاوي للكبير
27:41والمجموع للنووي
27:43والإفصاح
27:44والمغني البنقدامة
27:45والشرح الكبير
27:46مع المغني
27:46مع مجموع الفتاة والابن تيمية
27:49هذا كل موجود في هذه الكتب
27:51وهذا مصير منهم
27:53إلى أن التقييم والقيمة
27:55لأنهم قوموا ما كان قوتا
27:58في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
27:59ثم أخرجوا بدله
28:01للأمانة العلمية
28:02ذكرت القولين
28:04بشيء من التفصيل
28:06والله أعلى وأعلم
28:08وما زلت أمين
28:10وأرجح إلى وجوب إخراجها
28:12ضعاما وليس مالا
28:15ولكن من الأمانة العلمية
28:17أن نذكر القولين
28:19ولا نبدع من أخرجها مالا
28:21ولا نبدع من قال بإخراجها مالا
28:25ولا ننهى عن إخراجها مالا
28:28أحوال الناس في الخلافات الفقهية
28:31علمنا الخلافة في المسألة
28:34والناس فيها كغيرهم من المسائل
28:36على أنواع ثلاثة
28:38مجتهد ينظر في الأدلة ويستنبط
28:42وهذا هو العالم الرباني المشتهد
28:44وطالب علم يمكن أن يكون له نظر في المسألة
28:48بعد الإطلاع على أقوال المشتهدين
28:51وعام يقلد أوثق من لديه من يثق فيه
28:55سواء لم يطلق إلا أن يعرف الحكم بيجوز أو لا يجوز
29:00أو عرف معه وجه استدلال مفتي وهو أفضل بلا شك
29:05الناس ثلاثة إما عالم مشتهد ينظر في الأدلة ويستنبط الأحكام
29:10وإما طالب علم يمكن أن يكون له نظر في المسألة
29:13بعد الإطلاع إلى أقوال المشتهدين
29:15أو عام يقلد أوثق من لديه
29:18وفي النهاية ما أدين به لربي وأعمل به في حياتي كلها
29:23أن الذكاة الفضر تخرج طعاما كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم
29:30وكما أخرجها صحابته الكرام
29:32وإن أخرجها قيمة جائز ولا يبدع فاعله ولا ينهى عن فعله ولا ينكر عليه
29:43من أخرجها قيمة فلا أبدعه ولا أفسقه ولا أقول له لا تجزي عنه
29:50ولا أنكر عليه لكنني أنصحه باتباع السنة أو لا
29:55وقوله أفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه
30:01وسلم تسليما كثيرا
30:04إذن جمهور العلماء علّى أن وجوب إخراجها طعام ولا تجزي القيمة
30:12وقال بجواز إخراج القيمة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه
30:16والبخاري والثوري وأبو حنيفة وابن تيمية وغيرهم من كبار التابعين رضي الله عنه
30:25ومن العلماء المعاصرين مصطفى الزرقى وغيرهم
30:29فإن كان في هذه الحلقة سداد وتوفيق فمن الله وحده وإن كان فيها خضأ فمني ومن الشيطان
30:39أيها الناس لا نربي الناس على الرأي الواحد وعلى المسألة الواحدة وعلى القول الواحد
30:46إنما نذكر الأقوال للناس في كل المسائل
30:51ونرجح إن كان لدينا ترجيح أو نذكر ترجيح العلماء في المسألة
30:57ولا نحمل الناس على الرأي الواحد وعلى القول الواحد
31:01طالما أن في المسألة أكثر من قول وأكثر من رأي
31:06وهذا من الأمانة العلمية ومن فقه الخلاف الذي تعلمناه
31:12وعلمناه للناس ودرسناه للناس أن المسائل الخلافية والتي فيها
31:18الخلاف سائق المعتبر يضرب أن نذكر فيها جميع الأقوال للناس
31:23ثم يقول الذاكر لهذه الأقوال في النهاية أرجح كذا أو أمين إلى
31:29رأي كذا أو أنا أرى العمل بكذا بعد أن ينقل الكلام بأكمله
31:36منذ أن التزمنا ونحن نعلم أن مسألة الزكاة كما علمنا فيها
31:41رأي واحد لا رأي ثاني ولا ثالث وهو إخراجها ضعاما وعدم جوازه
31:50إخراجها قيمة هكذا تعلمنا وعلى هذا تربينا ولكن الصواب أن
31:58المسألة الخلافية والخلاف فيها سائق معتبر رأي الجمهور وما رجحه
32:03العلماء وقديما وحديثا أنها لا تخرج إلا ضعاما وهناك
32:09رأي آخر يقول بجواز إخراجها قيمة لبلا ننكر على من أخرجها
32:14قيمة وأمر بإخراجها قيمة ولا نبدعه ولا نغسقه خاصة أن هذا
32:20القول قديما وليس حديثا فهو قول عمر بن عبد العزيز وقول
32:24الإمام البخاري وقول أبو حنيفة رضي الله عنه وقول الإمام الثوري
32:28رحمه الله شيخ البخاري وآآ مسلم وقول آآ ابن تيمية رحمه
32:35الله قال إن كانت الحاجة في إخراجها مالا فلو كنا مسلم
32:39أوروبا فهل نخرج لمسلم أوروبا رز مسلم أوروبا الفقراء نخرج
32:44لهم رزا وعدسا وهم لا يطبخون في بيوتهم هل نخرج لهم فصوليا هل
32:49نخرج لهم طب إذا كان الاخراج قيمة فلماذا لم نلتزم بالأصناف
32:54التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها إذن تقلوا حسب حاجة
32:58الفقراء والله أعلى وأعلم وما أخطأت فمني ومن الشيطان والله
33:04ورسوله من بريئان وما أصبت فمن توفيق الله وتسديده وعونه فيا
33:11طالبة العلم الشرعي وسعوا صدوركم وسعوا صدوركم وتقبلوا المخالفة
33:18اللهم اتقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت رغف الرحيم
33:23واجعل هذه الحلقة خالصة لوجهك الكريم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
33:33لمتابعة جديد القناة أولا بأول لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس
33:39جزى الله خيرا من ساعد على نشر هذه المادة
33:43اللهم من نشر هذا المقطع اغفر له ذنبه وارفع به درجته
33:48واجعله لنا وله صدقة جارية وتقبله منا ومنه يا رحمن
Comments