Skip to playerSkip to main content
البمب والصواريخ.. القانون يعاقب على حيازتهما بالإعدام والمؤبد فى هذه الحالات

https://misryoum.com/politics/lbmb-walswarykh-lqanwn-yaaqb-yazthma

https://misryoum.com/?p=14017

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات على حائزى وبائعى الألعاب النارية، البمب والصواريخ، والتى تنتشر بشكل كبير فى شهر رمضان. ونصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد...

#البمب #والصواريخ #القانون #يعاقب #على #حيازتهما #بالإعدام #والمؤبد #هذه #الحالات #منصة_مصر_اليوم_الاخبارية #misryoum_com

Category

🗞
News
Transcript
00:00مرحبا بكم، هذه النشرة الإخبارية من مصر اليوم
00:05عنوان خبرنا اليوم
00:07البنبو والصواريخ
00:09القانون يعاقب على حيازتهما بالإعدام والمؤبد في هذه الحالات
00:16وهاش 13 حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937
00:2730 عقوبات على حائزة وبائع الألعاب النارية
00:33البنبو والصواريخ والتي تنتشر بشكل كبير في شهر رمضان
00:40وهاش 13 ونصة المادة الثانية بعد المئة
00:46ألف على أن يعاقب بيلز
00:50جن المؤبد كل من أحرز أو حز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل
01:01الحصول على ترخيص بذلك
01:03وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابا
01:10وهاش 13 ويعاقب
01:14باء بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو
01:25أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها
01:34وهاش 13 ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية
01:50وهاش 13 ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأوي
02:01لا والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها
02:09وهاش 13 وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة
02:24والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها
02:34وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية
02:45وهاش 13 كمانون ست المادة الثانية بعد المئة باء على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة
03:00المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين
03:04أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة
03:13أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهوري
03:24وهاش 13 ونصت المادة الثانية بعد المئة جيم علي أن يعاقب بالسجن المؤبدي كل من استعمل أو شرع في
03:37استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام
03:50وقالت المادة الثانية بعد المئة دال إنه يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في
04:00استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر فإذا أحدث الانفجار ضررنا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد
Comments

Recommended