Skip to playerSkip to main content
  • 2 days ago
الفقه الحنفي

Category

📚
Learning
Transcript
00:00كتاب الفرائض الفروض المقدرة في القرآن ستة النصف والربع والثمون والثلثان والثلث والسدث وأصحابها إثنى عشر أربعة من الرجال وثمان من النساء
00:20أما الرجال فالأب والجد والأخ لأم والزوج وأما النساء فالأم والجدة والبنت وبنت لابن والأخت لأب وأم أو لأب أو لأم والزوجة
00:38فالأب له السدس مع الابن أو ابن الابن والتعصيب عند عدم الولد وولد الابن وكلاهما مع البنت أو بنت الابن والجد في أحواله كالأب
00:56والأخ لأم له السدس وللاثنين فصاعدا الثلث والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الابن والربع مع أحدهم
01:11والأم لها السدس مع الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كانوا
01:25والثلث عند عدم هؤلاء وثلث ما يبقى في المسألتين وهما زوج وأبوان أو زوجة وأبوان
01:37ولو كان مكان الأب جد فلها الثلث كاملا في الأصح والجدة أم الأم أو أم الأب لها السدس واحدة كانت أو أكثر
01:54وللبنت الواحدة النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان وكذا بنت الابن عند عدم بنت الصلب
02:07ولها واحدة كانت أو أكثر ولها واحدة كانت أو أكثر مع بنت الصلب السدس تكملة للثلثين والأخت لأب وأم لها النصف
02:22وللثنتين فصاعدا الثلثان والأخت لأب كذلك عند عدم الأخت لأب وأم ولها واحدة كانت أو أكثر
02:37مع الأخت لأب وأم السدس تكملة للثلثين والأخت لأم كالأخ لأم ذكورهم وإناثهم في الاستحقاق والقسمة سواء
02:52والزوجة لها الربع عند عدم الولد وولد الابن واحدة كانت أو أكثر والثمن مع أحدهم
03:04فاصل العصبة قسمان عصبة نسب وعصبة سبب فعصبة النسب ثلاثة أصناف
03:16عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره فالعصبة بنفسه كل ذكر يدلي إلى الميت بمحض الذكور
03:31كالأب وأبائه والابن وأبنائه والأخ لأب وأم أو لأب وأبنائهما
03:42والعم لأب وأم أو لأب وأبنائهما
03:48والصنف الأول مقدم ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع
03:55فإن اجتمع اثنان من صنف واحد قدم أعلاهما درجة فإن استويا في الدرجة قدم ذو الجهتين
04:09والعصبة بغيره كل أنثى فرضها النصف تصير عصبة بأخيها
04:18فلا يفرض لها ويكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
04:26وهي البنت وبنت لابن والأخت لأب وأم أو لأب ولا يعصب عصبة أخته غير هؤلاء
04:40والعصبة مع غيره الأخوات لأب وأم أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات لابن
04:52وعصبة السبب المعتق ذكرا كان أو أنثى
04:58وعصبته وهو آخر العصبات
05:03والعصبة يأخذ كل المال عند عدم صاحب الفرض
05:10وما بقي بعد الفرض مع وجود صاحب الفرض فإن لم يبق شيء سقط
05:18فصل ستة لا يسقطون بحال الأبوان والزوجان والابن والبنت
05:27ومن سواهم من الورثة فالأقرب يحجب الأبعد
05:33وضابطه أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة
05:44إلا الإخوة لأم
05:46ويسقط الأجداد بالأب والجدات من الجهتين بالأم والأبويات خاصة بالأب وأولاد الإبن بالإبن والإخوة والأخوات بالإبن وبن الإبن والأب والجد
06:07وأولاد الأب بهؤلاء وبالأخ لأب وأم والبعد من الجدات تحجب بالقرب من أي جهة كانت
06:23وأولاد الأم بالولد وولد الإبن والأب والجد
06:29وإذا أخذت البنات الثلثين سقطت بنات الإبن إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن
06:42وإذا أخذت الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن
06:55والمحجوب يحجب كالأخوين مع الأب والأم لا يرثان مع الأب
07:03ولكن يحجبان الأم من الثلث إلى السدس وأم الأب مع الأب وأم أم الأم والمحروم لا يحجب
07:15وأسباب الحرمان أربعة الرق كاملا كان أو ناقصا والقتل الذي يجب به القصاص أو الكفارة
07:27واختلاف الدينين واختلاف الدارين حقيقة أو حكما
07:33حكما
07:34حكما
Be the first to comment
Add your comment

Recommended