إلغاء نص يتيح للمغتصب الإفلات من العقاب في الأردن

  • 7 years ago
الغى مجلس النواب الاردني الثلاثاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي كانت تتيح للمغتصب الافلات من العقوبة في حال تزوج ضحيته.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان في دورته المقبلة موضوع إلغاء هذا النص، لإنصاف الضحايا اللاتي يُعتدى عليهن.

وفقاً لوكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) “وافق النواب على الغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته.”.
وجاء قرار الغاء المادة بعد أن أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء هاني الملقي ان “الحكومة ملتزمة بموقفها بالغاء المادة 308 لتعزيز حماية الاسرة الاردنية”.
وتابعت الوكالة أنه “بقرار شطب المادة 308 ينضم الاردن الى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها”.
وكانت المادة 308 تعفي مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط ان يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام.
وكانت منظمات المجتمع المدني وحقوقيون ونشطاء اطلقوا حملة مستمرة منذ أشهر للمطالبة بإلغاء هذه المادة وهو ما رفضه البرلمان مرارا حتى الآن.

مطالبات معارضي المادة
صحيفة الدستور الأردنية كانت قد نشرت السبت أن مجموعة من القيادات النسائية والحقوقية وممثلي منظمات المجتمع المدني ووجهات رسمية وغير رسمية نقابية وحزبية وناشطة جددت مطلبها من مجلس النواب بإلغاء هذه المادة التي تمكن المغتصب الإفلات من العقاب بالزواج من ضحيته الطفلة /أقل من 18 عاما. من

وأصدرت هذه القيادات بيانا حول مطلبهم الموجه لمجلس النواب والذي يبرر طلب إلغاء المادة لتناقضها مع جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون، إذ تجعل من الجاني قاضي نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية وهي الطرف الأضعف في هذه المعادلة الجرمية الشائنة.

وتساءل الموقعون على البيان بأنه كيف يمكن السير في اتجاه الإبقاء على نص المادة 308 والأردن يسعى الى تطوير تشريعاته بشكل يحمي حقوق الانسان ومنظومة العدالة في المجتمع، حيث أكدت توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء على تنقيح التشريعات الأكثر مساسا بمنظومة العدالة موصية بإلغاء المادة لما فيها من إجحاف بمنظومة العدالة الجنائية وتحقيق العدالة والانصاف للناجيات والناجين ولتعارضها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومن أبرزها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة .
#إلغاء_

الدول التي لا يتعرض فيها المغتصب للسجن إذا تزوج ضحيته

الأردن و مصر و المغرب، ثلاث دول عربية فقط ألغت المادة التي تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في الجرائم الجنسية في حال تزوجه من ضحيته .

القانون الجنائي المصري كان سبّاقًا لالغاء المواد 290-291 بخصوص الإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، منذ العام 1999. لكن على الرغم من إلغاء هذه المواد، هناك استمرار بتلك الأفعال “كعرف” خوفاً من الفضيحة، إلّا أن “المادة 17 من قانون العقوبات المصري هي مشكلة حقيقية في شأن جرائم الاغتصاب، لأنّها تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، ما يؤدي إلى عدم العدالة في الأحكام”.

اما بالنسبة لللمغرب، ففي بداية العام 2014، وافق البرلمان المغربي على مقترح قانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475، والتي تنص على وقف ملاحقة الجاني إذا تزوج المعتدى عليها. جاء هذا التعديل بعد حادثة انتحار إحدى المغتصبات بسب

Recommended